فأخبار عديدة :
منها : صحيحة عبد الله بن الصلت (١) المروية في الكافي والتهذيب قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت؟ قال :
لا» وزاد في الكافي «ليس لها مع أبيها أمر».
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (٢) قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها».
وما رواه في التهذيب عن علي بن يقطين (٣) في الصحيح قال : «سألت أبا الحسن عليهالسلام ، أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها».
وسيأتي أيضا ما يدل على خلاف ذلك ، ولهذا نسبه المحقق في الشرائع إلى أشهر الروايتين.
وأما ما يدل على حكم الصبي فمنه ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ، الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : فقال : أما التزويج فصحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق ، فإن أقر بذلك وأمضاه
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٣٩٤ ح ٦ و ٩، التهذيب ج ٧ ص ٣٨١ ح ١٦ و ١٧.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٨١ ح ١٨.
(٤) الفقيه ج ٤ ص ٢٢٧ ح ٣.
وهذه الروايات في الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٧ ح ٣ و ١ وص ٢٠٨ ح ٧ وج ١٧ ص ٥٢٨ ح ٤.