أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الجارية الصغيرة زوجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ، ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام قال : «سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب». وهي كالأولى متنا ودلالة.
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر ، وقال : تستأمرها كل أحد ما عدا الأب».
لا يقال : إنها غير صريحة في البلوغ والرشد ، لأنا نقول : وجوب الاستيمار على كل أحد لها ما عدا الأب لا يكون إلا مع البلوغ والرشد كما هو ظاهر.
ومنها ما رواه علي بن جعفر في كتابه (٣) ـ وهو من الأصول المشهورة ـ عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم ، ليس يكون للولد مع الوالد أمر ، إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر».
وهذه الروايات مع صحتها صريحة الدلالة واضحة المقالة في نفي ولايتها استقلالا وشركة الموجب لاستقلال الأب بالولاية ، ولا مجال فيها للاحتمال والحمل على خلاف ذلك بالكلية.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي (٤) في الصحيح «عن الصادق عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٣ ح ١١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٩٣ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٨٠ ح ١٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٥ ح ٣.
(٣) الوسائل ج ١٤ ص ٢١٥ ح ٨ ، بحار الأنوار ج ١. ص ٢٥٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٩٣ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٨١ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٥ ح ٧.