الرابع : القول باستمرار الولاية عليها في الدائم دون المنقطع ، والظاهر أن وجهه الجمع بين أخبار القول الأول الدالة على استمرار الولاية عليها مطلقا وبين ما دل من الأخبار على استقلالها في المنقطع كرواية أبي سعيد القماط عمن رواه (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، أفأفعل ذلك؟ قال : نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت : وإن رضيت بذلك؟ قال : وإن رضيت بذلك ، فإنه عار على الأبكار».
ورواية الحلبي (٢) قال : «سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن من أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك».
ورواية أبي سعيد (٣) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب».
وربما دل هذا الخبر على أن المنع من ذلك كان مذهب العامة يومئذ ، وبهذه الأخبار يخصص عموم تلك الأخبار المتقدمة فيخص القول باستمرار الولاية بالعقد الدائم كما ذهب إليه القائل المذكور ، إلا أن ذلك لا يخلو من نوع إشكال لأن هذه الأخبار لضعفها لا تقوم بمعارضة تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة فيما دلت عليه من العموم.
سيما مع معارضتها بصحيحة أبي مريم (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها».
وصحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال : «البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها».
وهذه الرواية رواها في كتاب قرب الاسناد (٥) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنه عليهالسلام.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٤ ح ٢١ و ٢٣ و ٢٢ و ٢٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٨ ح ٧ وص ٤٥٩ ح ٩ وص ٤٥٨ ح ٦ وص ٤٥٩ ح ١٢.
(٥) قرب الاسناد ص ١٥٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٨ ح ٥.