في صورة الثيوبة خاصة ، فلو كان فردا آخر كما يقولونه لاستثني أيضا في الخبر ، وكذا قوله عليهالسلام «إذا أنكحها جاز نكاحه ولو كانت كارهة» ونحو ذلك من الألفاظ التي اشتملت عليها تلك الأخبار ، فإنها ظاهرة في العموم وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
الثالث : اتفق الأصحاب على أنه لا ولاية للأب والجد على الذكر البالغ الرشيد ، والمشهور أنه لا ولاية على الثيب البالغة الرشيدة ، خلافا لابن أبي عقيل حيث أثبت ولاية الأب عليها.
والذي يدل على الأول ـ وان كان اتفاقيا ـ جملة من الأخبار.
منها ما رواه الشيخ عن ابن أبي يعفور (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت : إني أريد أن أتزوج امرأة وإن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها ، قال : تزوج التي هويت ، ودع التي هوى أبواك».
وعن زرارة (٢) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قد تقدم قال فيه «أنه أراد أن يتزوج امرأة قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوجتها» الحديث.
وعن أبان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك». بحمل الابن على البالغ لما تقدم من ثبوت الولاية على الصغير.
وأما الذي يدل على الثاني فجملة وافرة من الأخبار نذكر بعضها روما للاختصار.
منها ما رواه
في الكافي في الصحيح عن الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠١ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٩٢ ح ٤٤ الوسائل ج ١٤ ص ٢٢٠ ح ١.
(٢ و ٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٦ ح ٧٦ وص ٣٩٣ ح ٥٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٢١ ح ٢ و ٣.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٩٢ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٠٢ ح ٤.