ثم أورد الرواية الرابعة من الروايات المتقدمة ، ثم الثالثة ، إلى أن قال : ولو نص الموصي على التزويج فهو أولى بالحكم ، وربما قيل : باختصاص القول الثاني بذلك ، والدلائل عامة. انتهى.
وقوله «وربما قيل. إلى آخره» إشارة إلى ما اختاره سبطه هنا من تقييد الإطلاق في تلك العبارات بما إذا نص الموصى على التزويج ، ثم رده بأن الأدلة الدالة على ثبوت الولاية بالوصاية عامة لما لو نص أو لم ينص ، وهو كذلك ، فإن الروايات الأربع التي قدمناها ظاهرة في ذلك كما أشرنا إليه ذيلها.
ودعوى أن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل إليه الذهن عند الإطلاق ممنوعة ، وسند المنع ما أوضحه جده في كلامه المذكور ، والله العالم.
المسألة الرابعة : ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) ـ من غير خلاف يعرف ـ هو أن المحجور عليه للسفه والتبذير لا يجوز له أن يتزوج ، لأنه ممنوع من التصرفات المالية ، ومن جملتها النكاح ، لما يترتب عليه من المال من مهر أو نفقة فيمنع منه مع عدم حاجته ، وفسروا الحاجة بداعي الشهوة ، أو الحاجة إلى الخدمة وعلى هذا فإن أوقع عقدا والحال هذه كان فاسدا لفقد شرط الصحة ، ثم ان كانت المرأة عالمة بالحال فلا شيء لها وإن دخل ، وإن كانت جاهلة (١) فلها مع الدخول مهر المثل ، لأنه وطئ بشبهة ، وإن اضطر إلى التزويج لخدمة
__________________
(١) أقول : ما ذكر من التفصيل هنا لو جهلها ، أحد الأقوال في المسألة ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين. وقيل : بوجوب مهر المثل مطلقا ، ونقل عن الشيخ في المبسوط ، وقيل : لا شيء لها مطلقا نقله في المبسوط عن قوم ، وقال : انه أقوى لأنها المتلفة لمنفعة بضعها بتسليم نفسها ، وتنظر فيه المحقق الثاني بأن التسليم ليس إتلافا ، وانما المتلف من استوفى المنفعة ، ثم انه على تقدير القول بالتفصيل بالجهل وعدمه فان فيه بحث وظاهرهم أن المراد الجهل بالسفه وزاد العلامة في المختلف أيضا الجهل بالحكم ، فلو علمت بالسفه وجهلت بالحكم فكالجاهلة بالسفه قواه المحقق الثاني ، وفيه أنه مناف لما صرحوا به في غير موضع من عدم معذورية الجاهل إلا في الموضعين المشهورين. (منه ـ قدسسره ـ).