ومنها يستفاد أنه يستحب أن تكون المرأة كريمة حسب ما تضمنته هذه الأخبار والظاهر أن المراد بالحسناء في منبت السوء المنهي عنها في الخبر الأخير هي المرأة الحسناء الغير النجيبة بأن تكون متولدة من زنا ، أو يكون الزنا في آبائها أو أمهاتها ، فقد روي أن ولد الزنا لا ينجب إلى سبعة آباء ، ولهذا جعل الأصحاب (رضياللهعنهم) من المستحبات في الزوجة أن تكون كريمة الأصل وفسروا كرم الأصل بذلك.
قال في المسالك ـ بعد ذكر المصنف أن من المستحبات أن تكون المرأة كريمة الأصل ـ ما صورته : المراد بكرم الأصل أن لا يكون أصلها من الزنا ولا في آبائها وأمهاتها من هي كذلك ، انتهى. وربما فسر كرم الأصل بالإسلام والايمان ، بمعنى أن لا يكون أصلها من الآباء والأمهات على الكفر.
وفيه أن تزويج النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بالمرأتين وكذا ابنة أبي سفيان يدفع ذلك.
ثم لا يخفى أنه على التفسير الأول فإنه يشكل أيضا بتزويجه بابنة الثاني ، فإنه لا خلاف نصا وفتوى في كونه ابن زنا وكذا حصول الزنا في آبائه أيضا ، اللهم إلا أن يخص (١) كلامه (عليهالسلام) بالمرأة المتولدة من الزنا لا باعتبار آبائها ، فإنه بذلك يزول الاشكال كما لا يخفى.
ومن الثالث. ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار (٢) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال».
وما رواه في الكافي والفقيه عن هشام بن الحكم (٣) في الصحيح «عن أبي عبد الله
__________________
(١) أقول : ويؤيده ما ذكره الصدوق ـ رحمهالله ـ في معاني الأخبار حيث قال بعد ذكر الخبر : قال أبو عبيد : نراه أراد فساد النسب إذا خيف أن يكون لغير رشد ، انتهى. وظاهره الاختصاص بها بأن تكون مولدة من زنا (منه ـ رحمهالله ـ).
(٢) الكافي ج ٥ ص ٣٣٣ ح ٢. الوسائل ج ١٤ ص ٣٠ ح ٣.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٣٣ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٠٣ ح ١٨ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨ ح ١١٨٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠ ح ١.