أقول : لا يخفى أن المسؤول عنه في الرواية والمستفهم عنه إنما هو أن توكل من يريد تزويجها ، هل يحل لها توكيله أم لا؟ فالجواب بالنهي إنما وقع عن ذلك.
وبالجملة فالرواية ظاهرة في المدعي ، ولا معارض لها فالظاهر هو العمل بها.
نعم يمكن المناقشة فيما قدمناه من أن دلالتها على المنع إنما هو من حيث لزوم كونه موجبا قابلا ، فإنه حيث لم يقم عليه دليل في أنه مانع لا في هذا المقام ولا غيره ، مع جوازه في الأب والجد بلا خلاف ، فإن لكل منهما أن يتولى طرفي العقد ، فلا وجه لتقييد الخبر به مع دلالته على المنع مطلقا ، فلا يزول بتوكيله غيره ، بخلاف ما لو جعلنا العلة في المنع هو ما ذكرناه ، فإنه يزول بذلك.
وبالجملة فإنه لا معارض للرواية هنا إلا أصالة الجواز ، وهو مما يجب الخروج عنه بالدليل ، والدليل موجود ولو كانت الرواية صحيحة باصطلاحهم لقالوا بمضمونها ، ومن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح كالمتقدمين وأكثر متأخري المتأخرين ، فإنه يجب تخصيص الأصل المذكور بها ، والله العالم.
المسألة السادسة : لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل ، فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟ قولان : وبالأول قال المحقق في المحقق في الشرائع بعد التردد ، والعلامة في القواعد ، والثاني مذهب الشيخ في الخلاف.
وإطلاق كلامهم شامل لما لو كان تزويجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بها بأن وجد الولي في ذلك الوقت كفوا صالحا وربما لا يحصل في غير ذلك الوقت إلا أنه لم يبذل لها من المهر إلا ما هو أقل من مهر المثل ، أم لم يكن فيه مصلحة لها ولا مفسدة.
وشامل أيضا لما لو كان هناك نوع مفسدة بأن لا يكون الزوج من الأكفاء