أقول : لا يخفى أن مقتضى تعليق الاكتفاء بالسكوت على البكارة في النصوص المتقدمة هو الاكتفاء بالسكوت في المنكوحة دبرا لثبوت البكارة ، وهذه العلة التي ذكروها هنا غير منصوصة ، بل هي مستنبطة فترجيح العمل بها على إطلاق النص لا يخلو من الاشكال ، والله العالم.
المسألة التاسعة : قد عد جملة من الأصحاب مسقطات الولاية وهي أربعة : الكفر ، وعدم الكمال بالبلوغ والرشد ، والرقية ، والإحرام.
فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع أربعة (أحدها) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضياللهعنهم) في اشتراط الإسلام في الولاية فلا تثبت للكافر ـ أبا كان أوجدا أو غيرهما ـ الولاية على الولد المسلم صغيرا أو مجنونا ذكرا كان أو أنثى ، ويتصور إسلام الولد في هذه الحال بإسلام امه أو جده على قول ، وكذا يتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جن ، أو كانت أنثى على القول بثبوت الولاية على البكر البالغ ، واستندوا في عدم الولاية في هذه الصورة إلى قوله عزوجل (١) «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ».
وظاهر بعضهم اشتراط ذلك أعم من أن يكون المولى عليه مسلما أو كافرا ، والحكم في الأول إجماعي.
واستدل عليه زيادة على ما سبق بقوله عزوجل (٢) «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» وقوله (٣) «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».
وأما الثاني وهو أن المولى عليه متى كان كافرا فإنه يشترط في الولي عليه الإسلام ، فلا يجوز ولاية الكافر على الكافر.
فقال في المسالك : إن وجه المنع غير ظاهر ، وعموم الأدلة متناولة وقوله
__________________
(١) سورة التوبة ـ آية ٧١.
(٢) سورة النساء ـ آية ١٤١.
(٣) الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٦ ح ١١.