أقول : هذا خلاصة كلامهم في المقام ، والمسألة خالية من النص فيما أعلم ، إلا أنه لما دل الدليل على كونه مولى عليه بالنسبة إليه نفسه ، فلا اختيار له في تزويج ولا غيره إلا بإذن السيد ، فبالنسبة إلى غيره بطريق أولى ، ولظاهر الآية المشار إليها أيضا ، وبالجملة فإن الحكم لا إشكال فيه.
و (رابعها) الإحرام ، وهو يسلب ولاية عقد النكاح إيجابا وقبولا بغير خلاف وعلى ذلك يدل جملة من الأخبار.
منها صحيحة عبد الله سنان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل». وفي معناها غيرها.
وكما يحرم عليه العقد إيجابا وقبولا فكذلك يحرم عليه شهادة العقد وإن وقع من محلين ، إلا أنه هنا لا يوجب بطلان العقد كما في الأول وإن أثم بالحضور والشهادة ، لأن الشهادة عندنا ليست شرطا في النكاح.
ولا خلاف في جواز الطلاق للمحرم ومراجعة المطلقة وشراء الا ماء ، أما الأول فيدل عليه صحيحة أبي بصير (٢) ورواية حماد بن عثمان (٣) وأما الثاني فللأصل السالم من المعارض حيث إن مورد أخبار النهي إنما هو النكاح ، والمراجعة ليست ابتداء نكاح ، وأما الثالث فيدل عليه مضافا إلى الأصل صحيحة سعد بن سعد (٤) وتمام تحقيق الكلام في هذا المقام قد تقدم في كتاب الحج ، والله العالم.
المسألة العاشرة : قد عرفت مما تقدم أن الأب والجد يشتركان في الولاية على الصغيرين ، فلو بادر كل منهما وعقد على شخص غير من عقد عليه الآخر مع علم صاحبه أو غير علمه ، فإنه يقدم عقد السابق منهما أبا كان أو جدا ، وهذا ثمرة
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٨ ح ٤١ ، الوسائل ج ٩ ص ٨٩ ح ١.
(٢ و ٣ و ٤) الكافي ج ٤ ص ٣٧٢ ح ٦ وص ٣٧٣ ح ٧ وج ٤ ص ٣٧٣ ح ٨ ، الوسائل ج ٩ ص ٩٣ ح ١ و ٢ وص ٩٢ ب ١٦.