الاشتراك لكن ولاية الجد أقوى وإن اشتركا في أصل الولاية ، ولهذا أنه إذا اختار الجد زوجا واختار الأب الآخر قدم مختار الجد ، ولا ينبغي للأب معارضته في ذلك.
وأظهر من ذلك أنه لو بادر كل منهما وعقد على زوج غير الآخر من غير علم صاحبه أو مع علمه واتفق العقدان في وقت واحد بأن تقترن قبولها معا ، قدم عقد الجد في هذه الصورة ، وعلى كل من الأمرين أعني أولوية الجد وتقديم عقده مع الاقتران تدل الأخبار الواردة في هذه المسألة.
ومنها ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن عبيد بن زرارة (١) في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجد».
ورواه في الفقيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة (٢) بدون قوله «ما لم يكن مضارا» وبدون قوله «ويجوز عليها تزويج الأب والجد».
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ قال : الجد أولى بنكاحها».
وما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إني كنت يوما عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٩٥ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٨ ح ٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٨ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٩٥ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٩٠ ح ٣٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٧ ح ١.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٩٥ ح ٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢١٨ ح ٥.