قال في المسالك : الوليمة هي الطعام المتخذ للعرس سميت بذلك لاجتماع الزوجين ، فإن أصل الوليمة اجتماع الشيء وتمامه ، ومنهم من أطلقها على كل طعام يتخذ في حادث سرور من أملاك وختان وغيرهما ، وسميت بها على ذلك ، لاجتماع الناس عليها ولكن استعمالها في المعنى الأول أشهر ، وعليه فإطلاقها على غيره يحتاج إلى قيد كباقي استعمال المجازات ، فيقال : وليمة الختان ، ووليمة البناء وغيرهما ، وحيث تطلق فهي محمولة على وليمة العرس ، انتهى.
أقول : المفهوم من كلام أهل اللغة أن الوليمة لا تخصيص ولا ترجيح لها بما يتخذ في العرس بل استعمالها في العرس كاستعمالها في غيره.
قال في كتاب المصباح المنير : الوليمة اسم لكل طعام لجمع ، وقال ابن فارس : هي طعام العرس ، وظاهره كما ترى أن المشهور في معنى الوليمة هذا المعنى الأول.
وقال في القاموس : والوليمة طعام العرس أو كل طعام يصنع لدعوة وغيرهما ، وظاهره الترديد بين المعنيين المذكورين من غير ترجيح.
ويؤيد ما قلناه أيضا رواية ابن بكر المتقدمة ، فإن الظاهر من حصر الوليمة في الخمس المذكورة إنما هو باعتبار الاستحباب بمعنى أنه لا يستحب الوليمة إلا في هذه المواضع الخمسة فصدق الوليمة على كل طعام يتخذ لجمع ثابت ، ولكن الاستحباب شرعا مخصوص بهذه المواضع ، وهو ظاهر فيما ذكره أهل اللغة من إطلاق الوليمة على كل طعام يتخذ لجمع ، كما ذكره في المصباح.
وبذلك يظهر لك ما في قوله «وحيث تطلق فهي محمولة على وليمة العرس» ، بل مقتضى ما ذكرنا أنه لا بد في انصراف هذا اللفظ إلى معنى من هذه المعاني من القرينة.
وقال في المسالك أيضا : ويقال للطعام المتخذ عند الولادة الخرس والخرسة وعند الختان العذرة والاعذار ، وعند إحداث البناء الوكيرة ، وعند قدوم الغائب