وقد عرفت أنه لا وجه له ، والله العالم.
وسادسها : لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث بأن يكون ما يلزمه من المهر بعد الحلف بمقدار ما يرثه منها أو أزيد ، فهل يتوقف الحكم المذكور على اليمين إشكال ، من انتفاء فائدة اليمين على هذا التقدير ، لأن العلة فيها هي التهمة ولا تهمة على هذا التقدير ، ومن إطلاق النص والفتوى بتوقف الإرث على اليمين.
ويؤيده ما تقدم قريبا من أن علل الشرع ليست عللا حقيقية يدور المعلول مدارها وجودا وعدما ، بل هي معرفات أو بيان لوجه الحكمة ، ولا يجب إطرادها في أفراد جميع المعلول ، بل يكفي وجودها في الأغلب الأكثر ، والله العالم.
المسألة الرابعة عشر : إذا أذن المولى لعبده في العقد صح ، لكن يبقى الكلام هنا في موضعين :
الأول : أنه إذا أذن له ، فإما ان يعين له الزوجة أم لا ، وعلى كل منهما إما أن يعين له قدر المهر أم لا ، فهنا أقسام أربعة :
الأول : أن يعينهما معا ، ولا إشكال في أنهما يتعينان بذلك ، فلو تعدى عنهما أو عن أحدهما كان موقوفا على الإجازة إن قلنا بصحة العقد الفضولي وإلا بطل.
الثاني : أن يطلق فيهما معا ، وحينئذ فله أن يتزوج بمن أراد من حرة وأمة وشريفة ووضيعة لكن بمهر المثل أو دونه ، بشمول الإطلاق لذلك صرح العلامة في التذكرة على ما نقل عنه ، قال : وإذا أطلق الإذن تناول الإذن الحرة والأمة أو في تلك البلد أو غيره ، إلا أنه ليس له الخروج إلى غير بلد مولاه إلا بإذنه.
وربما استشكل ذلك من حيث اقتضائه تسلط العبد على من يريد مع تفاوت المهر للقلة والكثرة تفاوتا فاحشا ، وإيجاب ما يختاره العبد على السيد