لبلوغ المأمول ونيل المسئول :
المطلب الأول : فيما يحرم بالنسب ، وهي سبعة أصناف من النساء حسبما تضمنته الآية أعني قوله عزوجل (١) «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ» وربما أنهاها بعضهم إلى تسعة ، وهي الأم وإن علت ، والبنت وبنتها وإن نزلت ، وبنت الابن فنازلا ، والأخت وبنتها فنازلا ، وبنات الأخ كذلك ، والعمة والخالة فصاعدا فيهما.
والمراد بالأم هنا وإن علت هي كل امرأة ولدتك أو انتهى نسبك إليها من العلو بالولادة لأب كان أو لام ، وبعبارة أخرى هي كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى ، وبعبارة ثالثة هي كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغير واسطة.
والمراد بالبنت وبنتها وإن نزلت ، وبنت الابن فنازلا كل من ينتهي إليك نسبه بالتولد ولو بوسائط ، وبعبارة اخرى أن ضابطها كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو غير واسطة.
والمراد بالأخت وابنتها هي كل امرأة ولدها أبواك أو أحدهما وبعبارة أخرى هي كل امرأة ولدتها أبواك أو أحدهما ، أو انتهى نسبهما إليهما أو أحدهما بالتولد ونحوها ابنة الأخ وإن نزلت ، فإنها داخلة تحت الضابط المذكور.
والمراد بالعمة فصاعدا هي كل أنثى هي أخت ذكر ولدتك بواسطة أو غير واسطة من جهة الأب أو الأم أو منهما.
والخالة فصاعدا وضابطها كل أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو غير واسطة.
والمراد بقولنا «فصاعدا» في العمة والخالة ليدخل عمة الأب والام
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٢٤.