أصوله وفصوله ، وفصول أول أصوله (١) ، وأول فصل من كل أصل بعده ، أي بعد أول الأصول.
قالوا : فالأصول الأمهات بالنسبة إلى الذكر والآباء بالنسبة إلى الأنثى ، والفصول البنات والبنون بالنسبة إلى الأمرين ، وفصول أول الأصول الاخوة بالنسبة إلى الرجل والأخوات للأنثى وأولاد الأخ وأولاد الأخت وإن نزلوا ، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول الأعمام والعمات والأخوال والخالات.
ومن الثاني أيضا قولهم : أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة وهي أخصر وأظهر ، وحينئذ فيحرم على الرجل نساء القرابة مطلقا إلا من دخل في اسم ولد العمومة والخؤولة ، وعلى الأنثى ذكور القرابة إلا من دخل في أحد الاسمين المذكورين.
تنبيهات
الأول : لا يخفى أن ما تضمنته الآية من التحريم على الرجال مستلزم للتحريم على النساء ، بمعنى أنه كما يحرم على الرجل امه ، يحرم على الام ابنها فإن الحكم بتحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي التحريم من الطرف الآخر لا محالة ، وهذا هو النكتة في تخصيص الله عزوجل في الآية المحرمات على الرجال ولم يذكر العكس ، وهكذا الكلام في البنت وباقي المحرمات التي في الآية.
الثاني : لا خلاف بين العلماء في أن النسب يثبت بالنكاح الصحيح ، والمراد به الوطي المستحق شرعا بعقد صحيح أو تحليل أو ملك وإن حرم لعارض كالوطئ في الحيض ، ولا يعتبر علمه بكون الوطي جائزا له ، فلو وطئ حليلته
__________________
(١) أقول : وبعبارة أخرى يحرم على الرجل أصوله وفروعه ، وفروع أول أصوله وأول كل فرع من كل أصل وان علا. (منه ـ قدسسره ـ).