وفي تفسير علي بن إبراهيم (١) بعد ذكر الآية قال : فإنه لما تزوج رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بزينب بنت جحش وكان يحبها فأولم ودعا أصحابه فكان أصحابه إذا أكلوا يحبون أن يتحدثوا عند رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، وكان يحب أن يخلو مع زينب فأنزل الله عزوجل (٢) «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ» الآية ، وموضع الاستدلال في الآية قوله سبحانه (٣) «فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ» الآية فأمرهم عزوجل بالخروج بعد الأكل وعدم الجلوس ، ليخلو (صلوات الله عليه) بزوجته ، وهو ظاهر في أنه بعد الدخول بها لا وقت الزفاف ، وأيضا فإن ظاهر الخبر الدال على كونها يوما أو يومين ظاهر في خلاف ما ذكروه فإنه محتمل في كون ذلك قبل الدخول وبعده.
وأما الحكم الثاني فقد عرفت الكلام فيه ، ودلالة الأخبار على كراهة ما زاد على اليومين.
بقي الإشكال من وجه آخر وهو أن ظاهر الخبرين المتقدمين أن الوليمة مطلقا مكروهة فيما زاد على اليومين ، وليس فيهما تقييد بالنكاح ولا غيره ، وظاهر خبر وليمة الكاظم (عليهالسلام) «وأنه ثلاثة أيام» عدم الكراهة وهو أيضا مطلق.
ويمكن الجمع بحمل الأوليين على العرس ، والأخير على غيره ، وأما حمله على الجواز وإن كان مكروهاً لأنهم (عليهمالسلام) كثيرا ما يفعلون المكروهات لبيان الجواز فلا يخلو من بعد.
ومنها ـ قالوا : ويستحب دعاء المؤمنين لأنهم أفضل وأولى بالمودة وأقرب إلى إجابة الدعاء ، ويستحب لهم الإجابة ، ولبعض العامة قول بالوجوب لخبر ينقلونه ، وإن لم يمكن التخصيص بالمؤمنين فلا بأس بإدخال غيرهم معهم لحصول
__________________
(١) تفسير على بن إبراهيم ج ٢ ص ١٩٥ ط النجف الأشرف.
(٢ و ٣) سورة الأحزاب ـ آية ٥٣.