امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحل لي أن أتزوج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ قال لا ، إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
وفي رواية مسمع (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم ـ إلى أن قال ـ : أمتك وهي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة» الحديث.
وفي رواية مسعدة بن زياد (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام «يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الام والبنت ـ يعني في النكاح ـ ولا بين الأختين ـ إلى أن قال ـ : ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي رضيعتك».
وفي صحيحة محمد بن مسلم (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا».
إلى غير ذلك من الأخبار ، ومرجعها إلى أن كل موضع ثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت المحرمية بمثل ذلك في الرضاع ، فالام من الرضاع تحرم كالأم من النسب ، وكذا البنت والأخت والعمة والخالة ، وبنات الأخ وبنات الأخت ، والمحرمات النسبية قد فصلتها الآية بقوله سبحانه (٤) «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ».
وقد عرفت آنفا أن الأم من النسب هي كل امرأة ولدتك أو انتهى نسبك
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٤٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠٠ ح ٤.
(٢) التهذيب ج ٨ ص ١٩٨ ح ١ ، الخصال باب العشرة ص ٤٣٨ ح ٢٧ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٠١ ح ٩ ، وما نقله (قده) في المتن لا يوافق كملا مع ما ذكرناه من المآخذ ، فلاحظ.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٣١ ح ١٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٥ ح ٢.
(٤) سورة النساء ـ آية ٢٣.