ولكنه (قدسسره) لم تحضره الروايتان المذكورتان ، فإنه لم ينقلهما في المقام وتبقى الرواية التي ذكرها مؤيدة لكن لا بالتقريب الذي ذكره بل من حيث عدم صدق لبن الولد إلا بعد الولادة ، فلو كان قبلها فإنما هو من قبيل من در لبنها من غير حمل بالكلية لدلالة الأخبار على أن غذاء الطفل في بطن أمه إنما هو بدم الحيض ، وبعد الولادة يحيله الله تعالى إلى اللبن فيغذوه به بعد الولادة ، فنسبته إلى الولد إنما يتم بعد الولادة.
تفريع
حيث علم أن اللبن تابع للنكاح الصحيح الحاصل منه الولد ، وحينئذ فإن اتحد فلا كلام في تبعيته له ، وإن تعدد بأن طلق الزوج الأول أو مات عنها وله منها لبن أو كانت حاملا منه فوضعت وصارت ذات لبن ، ثم تزوجت ودخل بها الزوج الثاني وأحبلها ، فقد ذكر جملة من الأصحاب وعلماء العامة أنه قد يلحق بالأول ، وقد يلحق بالثاني ، وقد يحتمل الأمرين ،
وذكروا في المقام صورا الاولى : أن يكون إرضاعا بهذا اللبن قبل أن تنكح زوجا غيره ، والحكم ظاهر ، فإن اللبن للأول قطعا كما لو كانت في حبالة فيكون المرتضع منسوبا إلى صاحب اللبن الذي هو الأول حيا كان أو ميتا (١) كما أنه بذلك صار أب المرضعة ، إذ الموت أو الطلاق لا يقطع نسبة اللبن عنه.
قالوا : ولا فرق بين أن يرضع في العدة أو بعدها ، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه ، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه ، فهو على استمراره منسوب إليه ، لكن إن اشترطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين اعتبر كون
__________________
(١) قوله «حيا كان أو ميتا» إشارة الى ما تقدم من قوله «طلقها الزوج الأول أو مات عنها وله منها لبن» (منه ـ قدسسره ـ).