وللعامة هنا اختلاف وأقوال هذا (أحدها).
و (الثاني) أنه للأول ما لم تلد من الثاني مطلقا لأن الحمل لا يقتضي اللبن وإنما يخلقه الله للولد عند وجوده ، لحاجته إليه ، وهو هذا الولد لا غذاء الحمل.
و (الثالث) أنه لهما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن وأقله أربعين يوما لأن اللبن كان للأول ، فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أن الأول رجع بسبب الحمل الثاني فكان مضافا إليهما كما لو لم ينقطع.
أقول : وفيه تأييد لما قدمنا ذكره في غير موضع من أن أصل هذه التفريعات إنما هي للعامة ، وجرى عليها الشيخ ومن تأخر عنه ، واختاروا منها ما ترجح في أنظارهم وقوى في أفكارهم ، وقد اختاروا مع هذه الأقوال المذكورة الأول لما قدمنا عنهم من الدليل كما عرفت.
السادسة : أن يكون الإرضاع بعد الوضع وهو للثاني خاصة نقل فيه العلامة في التذكرة الإجماع عن الخاصة والعامة سواء زاد أو لم يزد ، انقطع أو اتصل ، قالوا : لأن لبن الأول انقطع بولادة الثاني ، فإن حاجة المولود إلى اللبن يمنع كونه لغيره.
الثاني من الشروط المتقدمة ذكرها : الكمية ، وقد اتفق الأصحاب على أن مجرد الرضاع كيف كان غير كاف في الحرمة ، بل لا بد فيه من قدر معين ، وقد اتفق الأصحاب على التقدير بالأثر أو الزمان أو العدد ، فالكلام يقع هنا في مواضع ثلاثة :
(أحدها) الأثر وهو ـ عند الأصحاب وعليه دلت الأخبار ـ عبارة عما أنبت اللحم وشد العظم ، وفي المسالك أنه لا خلاف في أن ذلك ناشر للحرمة.
وأما الأخبار بذلك فهي مستفيضة ، ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الله بن