المرء لنفسه أن كلما وقع عليه اسم رضعة ـ وهو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو بالوجور ـ محرم للنكاح ، ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار في المسألة كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
استدل العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من الاكتفاء بالعشر فقال : والوجه التحريم بالعشر لوجوه.
الأول : عموم قوله تعالى (١) «وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» وهو يصدق على القليل والكثير ترك العمل به فيما دون العشر ، فيبقى في العشر على إطلاقه.
الثاني : قوله (٢) «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». والتقريب ما تقدم.
الثالث : الروايات الدالة على العدد. روى الفضيل (٣) بن يسار في الصحيح (٤).
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٢٣.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٣ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣١٥ ح ١٣ وص ٣٢٤ ح ٤٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٥ ح ١١ وص ٢٨٤ ح ٧ ، وما عثرنا على الرواية بهذا النحو عن الباقر عليهالسلام ، ولعل (قدسسره) قد اختلط الروايتين عنه عليهالسلام وعن الصادق عليهالسلام وجعلهما رواية واحدة.
(٤) أقول : لا يخفى أن صحيحة الفضيل المذكورة قد رواها الشيخ في الصحيح كما ذكرناه في الأصل ، ورواها أيضا في الموثق عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال : «لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور؟ قال : أم مربية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه».
ورواها في الفقيه عن حريزقال : «لا يحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا ، قلت : وما المجبور ، قال : أم مربية أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى.
وأنت خبير بأن المجبور في هاتين الروايتين قد جعله صفة للرضاع وفسره بالأم