واعلم أن التذكير إنما هو باعتبار الموصول ، فتأمل ، وإني وجدت بخط الشهيد الثاني أنه نقل : إني رأيت بخط صاحب الفقيه المجبور بالجيم ثم الموحدة ثم قال : لكن المشهور بين المحدثين بالمهملة والتاء المثناة من فوق بالمعني المذكور. انتهى كلامه زيد إكرامه.
الثاني : قد صرح الأصحاب بأنه يعتبر في الرضعات لتحقق العدد قيود ثلاثة ، كمالية كل واحدة من تلك الرضعات ، وتواليها ، والارتضاع من الثدي ، وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع ثلاثة :
(أحدها) في كمالية الرضعة ، والمشهور الرجوع في ذلك إلى العرف ، لأنه المرجع فيما لم يقدر له حد في الشرع فلا تجزى الرضعة الناقصة ، وقيل : حد الكمالية أن يروى الصبي أي الولد مطلقا ويصدر من قبل نفسه ، والقولان للشيخ (رحمهالله) إلا أن ظاهر كلامه في التذكرة أن مرجعهما إلى قول واحد ، فإن الثاني منهما هو الذي يدل عليه العرف ، ولا يدل على غيره ، ولهذا جمع بينهما في التذكرة فقال : إن المرجع في كمالية إلى العرف ، ثم قال : فإذا ارتضع الصبي وروي وقطع قطعا بينا باختياره ، وأعرض إعراض ممتل باللبن كان ذلك رضعة. انتهى ، فجعل العبارتين معا أمرا واحدا ، والعبارة التي نسبوا للشيخ بهما القولين المذكورين هي ما ذكره في المبسوط حيث قال : والمرجع في ذلك العرف ، لأن ما لا حد له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف ، غير أن أصحابنا قيدوا الرضعة بما يروى الصبي منه ويمسك.
قال في المسالك : وهذه العبارة هي مستند الجماعة في جعلهما قولين ، وليست بدالة على ذلك. انتهى.
أقول : والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (١) رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣١٦ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٠ ح ٢.