المذكورين ، وقد فسره الشيخان المذكوران بأحدهما وابن بكير بالآخر سيما أن الرجل المذكورين يعنى ابن بكير من أعاظم أفاضل المعاصرين للأئمة عليهمالسلام وثقاتهم وإن كان فطحيا ، وبالجملة فالمسألة عندي محل إشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال. والله العالم.
الرابع : من الشروط المتقدمة اتحاد الفحل ، بمعنى أن يكون اللبن لفحل واحد ، وتحقيق الكلام في المقام أن يقال : لا خلاف في أنه يشترط في الرضاع المحرم أن يكون من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.
ويدل عليه قوله في موثقة زياد بن سوقة (١) «أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد».
وعلى هذا فلو رضع الصبي بعض النصاب من امرأة ، والمكملة من اخرى لم ينشر حرمة وإن اتحد الفحل ، وادعي العلامة على ذلك الإجماع.
وكذا لو أرضعته امرأة واحدة من لبن فحلين بأن أرضعته بعض الرضعات بلبن فحل ثم فارقته ، وأرضعت تمام النصاب بلبن فحل آخر ، فإن ذلك لا ينشر الحرمة بين المرتضع والمرضعة ، ولا واحد من الفحلين المذكورين ، وعلى هذا الحكم أيضا ادعى الإجماع في التذكرة (٢).
بقي هنا شيء وهو أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) ذكروا هذا الشرط بهذا العنوان الذي صدرنا به الكلام وهو اتحاد الفحل ، فلو لم يتحد بل تعدد
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣١٥ ح ١٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٢ ح ١.
(٢) ثم انه متى اتحد الفحل فان التحريم لا يتعدى للمرتضعين من أقاربهما ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معى ولذلك الصبي أخ من أبيه وامه ، فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال : لا بأس». منه ـ قدسسره ـ). التهذيب ج ٧ ص ٣٢٣ ح ٣٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨٠ ح ٣.