أحدهما من إحداهن كمال العدد المعتبر ، والآخر من الأخرى كذلك ، وإن بلغن مائة كالمنكوحات بملك اليمين والعقد المنقطع.
ولو فرض في الأولاد المتعددين رضاع ذكر وأنثى من واحدة بلبن فحل واحد ، ثم رضاع آخرين من تلك المرأة بلبن فحل آخر ، وهكذا فإنه يأتي بناء على المشهور من اشتراط هذا الشرط بين المرتضعين تحريم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن الفحل الواحد عليه ، وعدم تحريمها على الآخر وعلى هذا ، وحينئذ فيكفي الاخوة في الرضاع من قبل الأب ، ولا يكفى من جهة الأم وحدها وهذا معنى قولهم «اللبن للفحل».
والذي يدل على قول المشهور ما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن الحلبي في الصحيح قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك».
وهي صريحة في القول المذكور ، وأنه مع اتحاد المرضعة وتعدد الفحل لا يثبت التحريم بين المرتضعين.
وعن عمار الساباطي (٢) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غلام أرضع من امرأة ، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : قلت : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٤٣ ح ١١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢١ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٤ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٠ ح ٢٩ ، الكافي ج ٥ ص ٤٤٢ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٩٤ ح ٢.