من قبل الفحل ، ولا يحرم من قبل الأمهات؟ وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات ، وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم».
قال المحدث الكاشاني (رحمة الله عليه) في الوافي ـ بعد ذكر صحيحة بريد المتقدمة حيث إنه اختار هذا القول ـ ما نصه : وهذا الخبر يدل على أن مع تعدد الفحل لا يحصل الحرمة وإن كانت المرضعة واحدة.
وهذا مخالف لقوله تعالى «وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقول الرضا عليهالسلام في حديث محمد بن عبيدة الهمداني «فما بال الرضاع». ثم ذكر تمام الخبر إلى أن قال : وقد قالوا صلوات الله عليهم (١) : «إذا جاءكم حديث فأعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف فردوه». فما بال أكثر أصحابنا أخذوا بهذه الأخبار الثلاثة. انتهى.
وقريب منه ما ذكره في المفاتيح أيضا وزاد فيه احتمال حمل مستند القول المشهور على التقية.
وما ذكره (قدسسره) جيد ، إلا أنه يبقى الاشكال فيما يحمل عليه الأخبار التي هي مستند القول المشهور ، وهو في المفاتيح وإن احتمل الحمل فيها على التقية ، إلا أن جملة من الأصحاب صرحوا بأن مذهب العامة إنما هو ما ذهب إليه أصحاب هذا القول الآخر ، وعلى هذا فالحمل المذكور غير تام.
وممن صرح بذلك شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، فإنه قال ـ بعد ذكر الصورتين المتقدمتين وكلام ثمة في البين ـ ما صورته : وعلى هذا فيكفي الاخوة في الرضاع من جهة الأب وحده ، ولا يكفى من جهة الأم وحدها ، وهذا معنى قولهم «اللبن للفحل».
وخالفنا الجمهور في الأمرين معا لعدم الدليل على اعتبارهما مع عموم الأدلة المتناولة لمحل النزاع ، واستند أصحابنا في الشرطين معا إلى رواياتهم ، ثم ساق
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ص ٨٤ ح ٢٩.