الصورة المذكورة ، وعلى هذا اتفقت كلمة الأصحاب أيضا في ما سوى ثلاث صور يأتي التنبيه عليها إن شاء الله تعالى ، قد ذهب شذوذ منهم فيها إلى التحريم بناء على توهم سبق إلى ذهنه مع التزامهم بأصل القاعدة فجعلوا هذه الصور مستثنيات منها ، وسنبين إن شاء الله تعالى بطلان ما ذهبوا اليه وتوهموه :
وثالثا : أن الظاهر أن وجه ما ذكره ذلك الفاضل من التعميم في الخبر هو أنه لما نزل ذلك الأخ الرضاعي لولده منزلة ولده ، ومن المعلوم أن منزلة ولده منه توجب تحريمه عليه ، وتحريم كل من أقاربه عليه أيضا ، وتحريم بعضهم على بعض ، فكذا تثبت هذه المنزلة لهذا الأخ الرضاعي لولده.
وجوابه أن توهم العموم في المقام باطل وهو ظاهر عند المتأمل ، وذلك لأن مورد النص ـ كما ستقف عليه إن شاء الله ـ هو تحريم أولاد المرضعة على أب المرتضع ، معللا بما ذكره.
فالمراد بكونهن بمنزلة ولده يعني في التحريم عليه ، فكما أن ولده يحرمون عليه فكذا أولئك ، فإنك إذا قلت «أكرم زيدا فإنه بمنزلة أبيك» فإن المتبادر منه يعني في استحقاق وجوب الإكرام لا مطلقا ، فكذا هنا لما قال : «يحرم عليك نكاحهن لأنهن بمنزلة ولدك» ، يعني في التحريم عليك ، فالمنزلة إنما تثبت في التحريم عليه خاصة لا مطلقا حتى أنه يمتنع نكاح إخوة أحد المرتضعة إخوة الآخر كما هو مذهب الشيخ في الخلاف ، كيف والخطاب في الخبر إنما هو لأب المرتضع.
نعم لو ورد النص مطلقا في أن ولد الفحل بمنزلة ولد أب المرتضع لاتجه ما ادعاه ، والله العالم.
المورد الثاني : في ذكر المسائل التي وقع الخلاف فيها في البين ، وبيان ما هو الحق فيها من القولين.
الأولى : هل يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة