الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره. فقلت له : إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء ، وكن في موضع بناتك».
والصحيحتان الأولتان دالتان على تحريم أولاد المرضعة ، والصحيحة الثالثة دالة على تحريم أولاد الفحل وإن لم يكونوا من تلك المرضعة.
والمفهوم من كلام السيد السند في شرح النافع أن تحريم أولاد الفحل لا مستند له من الأخبار ، حيث إنه إنما استند في ذلك إلى الأولوية ، فقال ـ بعد أن أورد الصحيحتين الأولتين ـ : حكم عليهالسلام في هاتين الروايتين بتحريم أولاد المرضعة ، وإذا حرم أولاد المرضعة حرم أولاد صاحب اللبن بطريق أولى. انتهى.
والعجب منه أن الرواية منقولة في المسالك أيضا ، وسندها صحيح باصطلاحه ، فكيف غفل عن ذلك حتى التجأ إلى هذا التعليل العليل.
وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور وقوفا على هذه الروايات الصحاح الصراح ، فيخصص بها عموم تلك القاعدة المتقدمة.
المسألة الثانية : هل يحل للفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع النسبية أم لا؟ المشهور الأول ، وبه صرح الشيخ في المبسوط حيث قال ـ بعد ذكر القاعدة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا ـ : فيجوز للفحل أن يتزوج بأم هذا المرتضع ، وبأخته وبجدته ، ويجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته ، لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع ، ولأنه لما جاز أن يتزوج بأم ولده من النسب : فبأن يجوز أن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى.
قالوا : أليس لا يجوز أن يتزوج بأم أم ولده من النسب ، ويجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع؟ فكيف جاز هذا ، وقد قلتم إنه يحرم من الرضاع ما