شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد ولنعم ما قال ـ :
وفيه نظر ، أما (أولا) فلأن المشار إليه في ذلك هو تحريم بنت الزوجة أي جعل الرضاع كالنسب في تحريم بنت الزوجة ، أي كما تحرم بالنسب تحرم بالرضاع ، ومعلوم أن تحريمها إذا لم تكن بنتا ليس بالنسب وإنما هو بالمصاهرة ، فلا يستقيم قوله جعل الرضاع كالنسب في ذلك.
وأما (ثانيا) فإنه لا يلزم من ثبوت التحريم في هذا الفرد المعين ـ مع خروجه عن حكم الأصل وظاهر القواعد المقررة لورود النص عليه بخصوصه ـ تعدية الحكم إلى ما أشبهه من المسائل ، فإن ذلك عين القياس ، وادعاؤه نفي القياس عنه واعتذاره بأنه نبه بجزئي من كلي على حكم الكلي لا يفيده شيئا ، لأن تعريف القياس صادق عليه ، فقد عرف بأنه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما.
والأصل فيما ذكره هو أخت الولد من الرضاع ، والفرع هو جدة الولد من الرضاع والحكم المطلوب بتأديته هو التحريم الثابت في الأصل بالنص وما يظن كونه علة التحريم هو كون أخت الولد من الرضاع في موضع من يحرم من النسب أعني البنت النسبية ، وهذا بعينه قائم في جدة الولد من الرضاع ، فإنه في موضع جدته من النسب ، بل ما ذكره أسوء حالا من القياس ، لأنك قد عرفت أن القياس تعدية الحكم من جزئي إلى آخر لاشتراكهما فيما يظن كونه علة التحريم وهو (رحمهالله) قد حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي ، ونبه على العلة وثبوتها في الفرع أول كلامه وأغرب في عبارته فسمى ذلك تنبيها على الحكم ونفي عنه القياس ، وذلك لا يحصنه من الإيراد والاعتراض ولا يلتبس على الناظر المتأمل كونه قياسا. انتهى كلامه زيد مقامه ، وهو جيد متين وجوهر ثمين ، وبه يظهر لك قوة القول بالجواز كما هو القول المشهور والمؤيد المنصور.
المسألة الثالثة : هل لأولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من لبن هذا