منها عن جادة ذلك الضابطة المنصوص ، سوى المسألة الأولى لتصريح النص بها على الخصوص ، وقد صرح بذلك أيضا المحقق الشيخ علي (رحمة الله عليه) في صدر الرسالة وقد قدمنا عبارته في المقام الأول ، والله العالم.
تنبيهان :
الأول : اعلم أن المستفاد من كلام الأصحاب كما صرح به غير واحد في هذا الباب وعليه دلت نصوص أهل الخصوص (سلام الله عليهم) هو أنه لا فرق في تحريم أم المرضعة على المرتضع بين كونها إما نسبية أو رضاعية لدخولهما في عموم الأمهات التي صرحت الآية بتحريمها ، وكذا أختها وأخت الفحل ، فإنهما محرمان عليه ، سواء كانت إخوتهما من النسب أو الرضاع ، لدخولهما في عموم الأخوات الموجب لكونهما بالنسبة إلى المرتضع خالة وعمة ، وهكذا خالتها وعمتها تحرمان عليه وإن كانتا من الرضاع ، وقد تقدم ذكر ذلك في تفريع الرضاع على النسب في صدر المطلب.
وقال العلامة (قدسسره) في القواعد : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا بنات أخيها وإن حرمن في النسب ، لعدم اتحاد الفحل ، وقال المحقق الشيخ علي في شرحه : قد حققنا أن حرمة الرضاع لا تثبت بين مرتضعين إلا إذا كان الفحل واحدا فيما تقدم ، وأوردنا النص الوارد بذلك ، وحكينا خلاف الطبرسي.
فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الام على الصبي ، لأن نسبتها إليه بالجدودة إنما تتحصل من رضاعه من مرضعة ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم أن اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد ، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والام المذكورة لانتفاء الشرط ، فينتفي التحريم.
ومن هذا يعلم أن أختها من الرضاع وعمتها منه وخالتها منه لا يحرمن ،