الذائع : فإذن تحريم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع لا انفراع له على قول الطبرسي ولا ابتناء له على عدم اعتبار الفحل بل هو من جزئيات ما عليه النص والإجماع.
فأما أخت المرضعة من الرضاعة بارتضاعهما من امرأة واحدة أجنبية على قول الطبرسي تحرم على المرتضع مطلقا ، وعلى الذائع المشهور إذا كان ارتضاعهما من تلك المرأة من لبن فحل واحد ، وكذلك الكلام في عمة المرضعة وخالتها من الرضاعة.
والأنثى المرتضعة يحرم عليها أبو مرضعتها من الرضاعة ، وكذلك أخو مرضعتها من الرضاع ، أي المرتضع من لبن أبيها الراضع على ما هو الأشهر أو الذي أرضعته أمها الرضاعية على قول الطبرسي وكذلك عم مرضعتها وخالها من الرضاعة ، انتهى كلامه زيد مقامه ، وهو جيد متين.
المورد الثالث : اعلم أنه قد صرح الأصحاب بأن المصاهرة كما تتعلق بالنسب وتقتضي التحريم به كذلك تتعلق بالرضاع وتقتضي التحريم به ، فمن نكاح امرأة فكما تحرم عليه أمها وبنتها مع الدخول بالأم وأختها جمعا وبنت أخيها وأختها بدون رضاها على المشهور إذا كان الجميع من جهة النسب ، كذاك يحرمن من جهة الرضاع ، فتحرم عليه أمها الرضاعية وبنتها وأختها إلى آخر ما ذكر في النسب فإنهن يحرمن في الرضاع ، وكما تحرم أيضا زوجة الأب وزوجة الابن النسبيين كذلك زوجتيهما إذا كانا رضاعيين.
ومما فرعوا على ذلك ما لو كان تحته كبيرة فطلقها فنكحت صغيرا وأرضعته الرضاع المحرم بلبن المطلق فإنها تحرم عليهما مؤبد أما على المطلق فإنها لما أرضعت بلبنه وكان ابنه وقد نكحته فصارت حليلة ابنه ، وأما على الصغير فلأنها امه وزوجة أبيه أيضا ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ أن الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح سابقا يبطله لا حقا ، وذكر جملة من الصور المتفرعة على ذلك.