وأخواتها أخوالا وخالات وهكذا ، فالتحريم هنا في الرضاع فرع النسب بخصوصه ، ثم إذا تزوجت تلك المرأة المرتضعة لحق هؤلاء أحكام المصاهرة من تحريم تلك الرضاعية على الزوج عينا وبنتها الرضاعية مع الدخول كذلك ، وأختها الرضاعية جمعا وهكذا.
وهذا مما كان التحريم فيه فرعا على النسب والمصاهرة معا فتحرم أم الزوجة الرضاعية لوقوعها موقع الام النسبية ، وبنت الزوجة الرضاعية مع الدخول بأمها بوقوعها موقع البنت النسبية المدخول بأمها وهكذا.
وهذا بخلاف ما أسلفناه من القسم الأول من المصاهرة ، وهي المصاهرة المترتبة على الرضاع ، فإن مبناها إنما هو على تنزيل المرضعة بالنسبة إلى الأب النسبي لكونها اما رضاعية بمنزلة الأم النسبية ، فتحرم بناتها على الأب النسبي لكونهن بمنزلة بناته ، وأمها لكونها بمنزلة أم الزوجة ، وهكذا.
كما عرفت في المسائل الأربع المتقدمة في سابق هذا المقام ، فإن مبنى التحريم فيها على هذه المصاهرة ، ويأتي على هذه المصاهرة أيضا تنزيل الفحل لكونه أبا رضاعيا بمنزلة الأب النسبي ، فيحرم عليه النكاح في بنات المرتضع وفي أم المرضعة وأم الفحل ، والقائلون بالتنزيل يحكمون بالتحريم بهذه المصاهرة كما تقدمت الإشارة عليه ، وقد أوضحنا بطلان هذا القول بما لم يسبق إليه سابق في رسالتنا المتقدم ذكرها ، والله العالم.
المورد الرابع : قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا عليه كذا يبطله لو كان لاحقا له ، فكما أن امه لو أرضعت بنتا بالشروط المتقدمة صارت أخته وحرمت عليه ، فكذا لو تزوج رضيعة ثم إن امه أرضعتها الرضاع المحرم فإنها تصير أخته ، وينفسخ نكاحها وتحرم عليه مؤبدا.
وكذا لو أرضعت جدته من أبيه صبية ، فإنها تكون عمته ، ولو أرضعتها