جدته من امه صارت خالته ، فلا يجوز له نكاحها في الحالين ، كذلك لو تزوج صبية ثم حصل الرضاع الموجب لذلك بعد ذلك ، فإنه ينفسخ النكاح الأول ويبطل لكونها عمته أو خالته فتحرم عليه مؤبدا ، وهكذا لو أرضعت زوجة أخيه بلبنه صبية فإنها تكون بنت أخيه ، ويصير هو عمها ، فلا يجوز له نكاحها ، فكذا لو تزوجها أولا ثم حصل الرضاع الموجب لذلك بعده فإنه ينفسخ النكاح للعلة المذكورة.
ونحو ذلك لو أرضعتها زوجة أبيه بلبن الأب فإنها تصير أخته فلا يجوز له نكاحها ، فكذا لو تزوجها أولا ثم حصل الرضاع ثانيا ، فإنه ينفسخ النكاح الأول ، ويبطل للعلة المذكورة ، وقيد اللبن في زوجة الأخ بكونه لبن الأخ وكذا في زوجة الأب بكونه بلبن الأب احترازا عما لو كان بلبن الزوج السابق فإنه يمكن فرضه كما تقدم ، وغاية ما يلزم على هذا التقدير أن تكون الصغيرة ربيبة للأخ أو الأب ، والربيبة غير محرمة عليه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه إذا ارتضعت الصغيرة في هذه الفروض بعد العقد عليها على وجه انفسخ نكاحها فلا يخلو إما أن يكون بسبب مختص بها بأن سعت إلى الكبيرة وارتضعت الرضاع المحرم والكبيرة نائمة مثلا لا شعور لها بذلك ، أو يكون السبب من الكبيرة بأن تولت إرضاعها ، أو يكون السبب مشتركا بينهما بأن تكون الصغيرة سعت وارتضعت ولم تمنعها الكبيرة من ذلك ، وعلى تقدير تولي الكبيرة لذلك إما أن تكون مختارة أو مكرهة ، فهنا صور خمس :
الاولى : أن يكون الرضاع بسبب مختص بالصغيرة ، قالوا : لا شيء هنا لها على الزوج ولا على المرضعة ، لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول ، فكان كالردة من قبلها كذلك ، ولا فرق بين كونها مفوضة أو ممهورة ، وبه جزم المحقق في الشرائع ، وجعله في التذكرة أقوى.
وفيه إيذان باحتمال عدم السقوط ولا يخلو من قوة ، لأن المهر قد وجب بالعقد ، والأصل يقتضي بقاءه حتى يقوم الدليل على سقوطه ، ولا نص هنا يدل