الظاهر كون المراد بأبي جعفر هو الجواد عليهالسلام لرواية علي بن مهزيار عنه ، والأصل عدم الإرسال فإن من الجائز الخالي من الاستبعاد أن يكون ذلك السائل الذي قال له نقل له قول ابن شبرمة في المسألة ، وإن كان الرجل المنقول عنه قد مات مذ سنين عديدة وهو عليهالسلام خطأ ابن شبرمة في هذه الفتوى ، ولا ريب أن هذا الاحتمال أقرب من تكلفه الإرسال في الرواية بالحمل على الباقر عليهالسلام.
و (خامسا) أن ما ذكره من أن قول ابن مهزيار «قيل له» لا يستلزم أنه سمع ذلك مشافهة ، بل يجوز أن يكون سمع ذلك بواسطة.
فقيه : أنه مع تسليمه وإن بعد فإن حكايته ذلك عنه عليهالسلام ولو بواسطة لو لم يكن ثابتا محققا عنده لما استجاز أن ينقله لعلمه بما يترتب عليه من العمل به ، وهو لا يقصر عن المشافهة ، وبالجملة فإن جميع ما تكلفه لرد الرواية ليس في محله ، ولذا لم يلتفت إليه سبطه في المقام بل عمل بالرواية من غير توقف ، والله العالم.
الرابعة : لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان قد أرضعتهما بلبنه ، سواء أرضعتهما على الاجتماع أم على التعاقب. أما تحريم الصغيرتين فلأنهما صارتا ابنتيه ، وأما الكبيرة فلأنها أم زوجتيه وأم الزوجة تحرم وإن لم تدخل بالزوجة ، والأم من الرضاع كالأم من النسب كما تقرر ، وإن أرضعتهما بلبن غيره ، فإن كان دخل بالكبيرة حرمن أيضا جميعا مؤبدا ، لأن الرضيعتين وإن لم يكونا بالرضاع ابنتيه لكنهما ابنتا زوجته المدخول بها وهي أم زوجتيه فيحرمن كلهن.
قالوا : ولا فرق بين كون إرضاعهما دفعة أو علي التعاقب ، لأن الكبيرة وإن خرجت عن الزوجية بإرضاع الأولى إلا أن الرضيعة الثانية قد صارت بنت من كانت زوجته.
أقول : وهو يرجع إلى ما تقدم من البناء على قاعدة أنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأحذ الاشتقاق ، وقد تقدم ما فيه ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فلا يخلو