هو الظاهر من إطلاق الأصحاب الحكم في المسألة.
وربما احتمل قبول قوله إذا أكذب نفسه وادعى تأويلا محتملا بأن قال : قد اعتمدت في الإقرار على قول من أخبرني ، ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع وأمكن في حقه ذلك ، إلا أن ظاهرهم هو الأول.
وإن كانت الدعوى المذكورة بعد العقد عليها وقبل الدخول وصدقته في تلك الدعوى فالعقد باطل ، ولا مهر ولا متعة لها لانتفاء النكاح ، وإن كانت بعد الدخول وكانت عالمة بذلك قبل الدخول فلا شيء لها أيضا لأنها بعلمها سابقا ثم قبولها الدخول تكون بغيا ، ولا مهر لبغي ، وإن لم تعلم إلا بعد الدخول فهي حال الدخول جاهلة بالتحريم ، والمنقول عن الشيخ أن لها المسمى معللا ذلك بأن العقد هو سبب ثبوت المهر لأنه مناط الشبهة ، فكان كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي في العقد.
واختار في المسالك وقبله المحقق الثاني في شرح القواعد أن الذي لها في هذه الصورة إنما هو مهر المثل ، قال في المسالك ـ بعد نقل قول الشيخ ـ : ويحتمل وجوب مهر المثل لبطلان العقد فيبطل ما تضمنه من المهر الموجب له ، وهو وطئ الشبهة ، وعوضه مهر المثل ، لأن المعتبر في المتلفات المالية وما في حكمها هو قيمة المثل ، وقيمة منافع البضع هو مهر المثل ، وهذا هو الأقوى (١). انتهى. وعلى هذا النهج كلامه في شرح القواعد (٢).
__________________
(١) ثم انه قال ـ بعد قوله «وهذا هو الأقوى» ـ هذا إذا كان مهر المثل أقل من المسمى أو مساويا له ، أما لو كان أزيد منه احتمل أن لا يكون سوى المسمى لقدومها على الرضاع عن البضع بالأقل فلا يلزمه الزائد ، وثبوت مهر المثل مطلقا ، لان ذلك هو المعتبر في قيمته شرعا ورضاها بدون وجه شرعي ولا عبرة به ، وهذا هو المعتمد. انتهى.
(منه ـ قدسسره ـ).
(٢) حيث قال : ويحتمل وجوب مهر المثل مع الجهل ، لان العقد باطل فلا يلزم