ما إذا لم تعلم المرأة بالتحريم إلا بعد الدخول ، فهي حال الدخول جاهلة بالتحريم ـ أن الواجب لها مهر المثل دون الممسى لبطلان العقد ، فيبطل ما تضمنه من المهر ، والموجب له وطئ الشبهة ، وعوضه مهر المثل إلى آخره ، وكذا صرح فيما طويناه من كلامه (١) ولم ننقله في تعليل وجوب مهر المثل لها ، وإن كان أزيد من المسمى ، قال : لأن ذلك هو المعتبر في قيمته شرعا.
ولا يخفى أن ما نحن فيه من قبيل ذلك ، فإن الدخول هنا وقع قبل العلم بالتحريم ، فيكون ذلك وطئ شبهة ، وقد تقرر أن وطئ الشبهة موجب لمهر المثل كائنا ما كان لعين ما نقلناه عن المسالك في تلك المسألة.
وقوله في التذكرة ـ إن المسمى إن كان أقل فلا يستحق ظاهرا غيره ـ مردود بأن المسمى قد بطل ببطلان العقد لعين ما تقدم في تلك المسألة ، والواجب لها شرعا من حيث إن الوطي من شبهة إنما هو مهر المثل كما عرفت.
قوله ـ ولا يقبل قولها في استحقاق الزائد ، بل القول قوله بيمينه ـ لا معنى له لأنا نتكلم على ما يقتضيه هذا العقد الذي ظهر بطلانه هل الواجب فيه ما سمي في العقد أو مهر المثل ، ولا تعلق للكلام هنا بمدع ولا منكر حتى يقال إنه تدعي الزيادة وهو ينكرها فالقول قوله بيمينه ، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا خفاء عليه ، والله العالم.
المورد السادس : لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لا يحكم بالرضاع المحرم إلا بعد ثبوته شرعا ، فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع.
الأول : اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه هل يثبت بشهادة النساء منفردات أو منضمات أم لا ، فذهب الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط ، وتبعه ابن إدريس وسبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد صاحب الجامع إلى العدم
__________________
(١) قوله «فيما طويناه من كلام» ، إشارة الى ما نقلناه عنه في الحاشية المتقدمة. (منه ـ قدسسره ـ).