ورد بأن هذا إنما يستقيم على ما قد عول عليه من العمل بالقياس إذ لا نص هناك في باب الرضاع ، ولا تنصيص أيضا على العلة الجامعة. انتهى ، وهو جيد.
الثالث : قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا يقبل الشهادة بالرضاع مجملة ، فلا يكفي الشهادة بحصوله مطلقا لوقوع الخلاف فيه كمية وكيفية ، واختلاف مذهب الشاهد والحاكم في ذلك.
فلو شهد الشاهد أن بين فلان وفلانة رضاعا محرما لم يقبل ذلك ، لجواز بنائه في شهادته على التحريم بما لا يوافق مذهب الحاكم ، بل لا بد أن يشهد أن فلانا رضع من ثدي فلانة من لبن الولادة أو الحمل المستند إلى النكاح الصحيح خمس عشرة رضعة مثلا تامات في الحولين من غير أن يفصل بينهما برضاع امرأة غيرها.
نعم لو علم أن مذهب الشاهد لا يخرج عن مذهب الحاكم بأن يكون من جملة مقلديه الموثوق بمراعاته مذهبه ، فالظاهر أنه لا يحتاج إلى التفصيل المذكور وإن كان أحوط ، ومثله ما لو كان الشاهد فقيها موثوقا به وهو موافق الحاكم في جميع شرائط الرضاع ، قال في شرح القواعد : وهذا قوي ، لكن لا نجد به قائلا من الأصحاب ، وبمثله صرح في شرح اللمعة (١).
وصرحوا أيضا بأنه يشترط في صحة شهادته أن يعرف المرأة في تلك الحال أنها ذات لبن ، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي ، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة ، وأن يشاهد امتصاصه له وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع بذلك لقولهم عليهمالسلام «لا تشهد إلا على مثل
__________________
(١) حيث قال : ولو علم موافقة رأى الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق ، الا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها الا مفصلا الى آخره. (منه ـ قدسسره ـ).