هل يشترط أن يشهد الشاهد بأن الرضيع بقي اللبن في جوفه ، لأنه لو قاءه لم يثمر الرضاع التحريم ، مقتضي التعليل السابق اعتباره ، لأن هذا من الأمور المختلف فيها ولم أجد به تصريحا ، إلا أنه ينبغي اعتباره.
قال سبطه ـ بعد نقل ذلك عنه ـ قلت : لا ريب في وجوب اعتباره وإن لم يكن هو مما اختلف فيه لما تعرفته ، فكيف إذا وقع فيه الخلاف. انتهى.
هذا كله إذا كانت الشهادة على نفس الرضاع ، أما لو كانت على إقرار المقر به فإنه لا يعتبر ما ذكر من التفصيل وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم عملا بعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (١). إلا أن يعلم استناده إلى مذهب يخالف مذهب السامع أو الحاكم ولا تقبل إلا شهادة رجلين ، لأن الإقرار مما يطلع عليه الرجال غالبا.
الرابع : لو كان له أخت من الرضاع أو بنت أو نحوهما فامتزجت بأهل قرية ، قال العلامة في القواعد : جاز أن ينكح واحدة منهن ، ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع.
قال المحقق الشيخ علي في شرحه على الكتاب : فهنا صورتان : (إحداهما) أن يكون الاختلاط بعدد غير محصور بالعادة كنسوة بلد أو قرية كبيرة فله نكاح واحدة منهن ، ولو لا ذلك لسد عليه باب النكاح لأنه لو انتقل إلى بلدة لم يؤمن مسافرتها إلى بلدة اخرى قال : ومثله ما لو اختلط صيد مملوك بصيود مباحة لا تنحصر فإنه لا يحرم الاصطياد ، وكذا لو تنجس مكان أرض غير محصورة ، فإنه لا يمنع من الصلاة على تلك الأرض.
(الثانية) أن يكون الاختلاط بعدد محصور في العادة فيمنع من النكاح هنا لوجوب اجتناب المحرم ولا يتم إلا باجتناب الجميع ، ولا عسر في اجتناب العدد المحصور ، ثم قال : والمراد من غير المحصور عسر عدهن على آحاد الناس
__________________
(١) الوسائل ج ١٦ ص ١٣٣ ح ٢.