وما رواه الصدوق في العلل عن يونس بن يعقوب (١) في الموثق قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يريد أن يتزوج المرأة ، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : نعم ، ويرقق له الثياب ، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن».
أقول : والمفهوم من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ، أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين ، ظاهرا وباطنا ، وإليه يشير تجويز النظر إلى معاصمها ، وهو كما عرفت موضع السوار من اليد ، فإن فيه زيادة تحديد الكفين ، الذين هما إلى مفصل الزند ، ولذا يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها. وفسرت بمواضع الزينة منها ، وهو أوسع دائرة من الوجه والكفين ، وربما قيل : بتخصيصها بهما ، والظاهر الأول.
قال في كتاب مجمع البحرين : ومحاسن المرأة : المواضع الحسنة من بدنها ، وقوله التي أمر الله بسترها.
وقال في القاموس : والمحاسن : المواضع الحسنة من البدن وهو ظاهر في المعنى الأول ، وظاهر موثقة يونس بن يعقوب ، وقوله «تحتجز» (٢) بالزاي أخيرا أي تتزر بإزار أنه يجوز النظر إلى ما فوق الإزار من بدنها وهي عارية ، وهو أبلغ في النظر والمعرفة ، وفي رواية العلاء أنها تلبس ثوبا رقيقا يرى من تحته الجسد ، ويؤيدهما إطلاق النظر في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته.
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مواضع : الأول : ظاهر كلام الأصحاب ، الاقتصار في النظر على الوجه والكفين ، ولهذا أنهم نسبوا جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها إلى الرواية إيذانا بالتوقف فيه.
قال : في المسالك ، والذي يجوز النظر إليه اتفاقا هو الوجه والكفان ، من
__________________
(١) علل الشرائع ج ٢ ب ٢٦٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١ ح ١١.
(٢) قال في المصباح : واحتجز الرجل بإزاره شده في وسطه وحجزة الإزار ، معقده وحجزة السراويل ، مجمع شده ، والجمع حجز ، مثل غرفة وغرف (منه ـ رحمهالله ـ).