ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة».
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام (١) «. لا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل». ولعموم قوله عليهالسلام (٢) «الرضاع لحمة كلحمة النسب» ، وقوله (٣) عليهالسلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
الثانية : لا خلاف ولا إشكال في أنه إذا أوقب غلاما حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته مؤبدا إذا كن من النسب للنصوص الواردة بذلك عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم).
والظاهر أنهن لو كن من الرضاع فكذلك لعموم قوله عليهالسلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وصدق الام عليها في قوله عزوجل (٤) «وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» وكذا الأخت في قوله «وَأَخَواتُكُمْ».
ويؤيد ذلك صحيحة محمد بن مسلم (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام «في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال : لا».
والتقريب فيه أنه حيث حلت الام من الرضاعة والبنت هنا محل نظيريهما من النسب فحرمتا عليه فكذلك فيما نحن فيه ، الاندراج تحت عموم الخبر النبوي
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٣ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٨٥ ح ٣.
(٢) ما عثرنا بهذه العبارة نعم في المصباح وابن أثير في مادة لحم بجملة «الولاء لحمة كلحمة النسب» ، عوالي اللئالي ج ٢ ص ٣٠٧ ح ٣٣.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٩١ ح ٥٩ ، الكافي ج ٥ ص ٤٣٨ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٢٨١ ح ٣ و ٤.
(٤) سورة النساء ـ آية ٢٣.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٣٣١ ح ١٩ ، الكافي ج ٥ ص ٤١٦ ج ٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٥ ح ١.