الثانية ، إذ لا خلاف في أنه يحرم عليه الاستمتاع بالثانية ما دامت الاولى في ملكه.
وبالجملة فإنه بوطىء إحدى الأختين المملوكتين يحرم عليه وطئ الأخرى حتى تخرج الاولى عن ملكه ، ويأتي إن شاء الله تحقيق الكلام في المسألة عند ذكرها في محلها ، والغرض هنا التنبيه على أن ما يتعلق بالأختين بالنسب من الأحكام يجري في الأختين من الرضاع ، ومورد أخبار أحكام المسألة الأختان ، الشامل بعمومه لما كان من النسب أو الرضاع.
ولو قيل : إن المتبادر منهما إنما هو الأختية من النسب كما فهمه الأصحاب قلنا : مع ذلك فإنه بانضمام خبر «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». يتم الاستدلال كما عرفت في غير مقام.
الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا يشترط إذن المولى ولا إذن الزوج في تحريم الرضاع ، قالوا أما الزوج فظاهر لأنه لا يملك الزوجة ولا لبنها وإن كان منسوبا إليه ، وغاية ما هناك أنه يلزم من الرضاع الإثم إذا استلزم تعطيل بعض حقوقه الواجبة ، وهذا لا يوجب نفي تعلق التحريم بالرضاع ، وهكذا القول في المولى لأن تصرفها في لبنها وإن كان محرما بغير إذن المولى لأنه ماله إلا أنه لا منافاة بين التحريم وبين كون الرضاع محرما ، وبالجملة فإن المعتمد هو إطلاق النصوص الدالة على التحريم فإنه يتناول هذا الإرضاع المذكور.
السادسة : ظاهر المشهور من غير خلاف يعرف هو أنه متى فجر بعمته أو خالته حرم عليه التزويج بابنتهما نسبا ، وسيأتي تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله.
ومقتضى النص النبوي المتقدم تحريم البنت الرضاعية أيضا حسبما عرفت في غير هذا الموضع من فرعية الرضاع على النسب في كل موضع حكم بالتحريم فيه نسبا ، وربما سبق إلى بعض الأوهام القاصرة عدم التحريم لعدم تناول نصوص المسألة للبنت الرضاعية ، والأصل الإباحة ، وهو ضعيف ، فإنك قد عرفت من الأخبار المتقدمة في صدر هذا المطلب أن هذا الخبر النبوي قاعدة كلية وضابطة