جلية في تفريع الرضاع على النسب فإنهم عليهمالسلام بعد ذكر الأحكام في تلك الأخبار يستدلون بهذا الخبر من حيث كونه قاعدة كلية في هذا الباب ، كما لا يخفى على ذوي الأذهان والألباب ، والله العالم بحقائق أحكامه.
المطلب الثالث : فيما يحرم بالمصاهرة ، وهي على ما ذكره الأصحاب علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة ، ويلحق بالنكاح الوطي والنظر واللمس على وجه مخصوص.
قال شيخنا الشهيد الثاني : هذا هو المعروف من معناها لغة وعرفا فلا يحتاج إلى إضافة وطئ الأمة والشبهة والزنا ونحوه إليها وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه ، إذ ذاك ليس من المصاهرة بل من جهة ذلك الوطي وإن جرت العادة بإلحاقها بها في بابها. انتهى.
أقول : وكيف كان فلا بد من الكلام على كل من هذه المذكورات وتحقيق الحال فيها ، ثم الكلام فيما يلحق بذلك ، فهنا مقصدان :
الأول : في الكلام على هذه المذكورات ، وذلك يكون في مقامات.
الأول : في النكاح الصحيح وفيه مسائل :
الأولى : من وطأ امرأة بالعقد الصحيح دواما أو متعة أو بالملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وبناتها وإن سفلن ، تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره.
قال السيد السند في شرح النافع : هذه الأحكام مجمع عليها بين المسلمين فلا حاجة إلى التشاغل بأدلتها. انتهى.
ولا يتوهم من ظاهر الآية اشتراط كون الربائب في الحجر حيث وصف الربائب المحرمات بكونهن في الحجر ، فإنه إنما خرج مخرج الغالب ، وقد وقع الاتفاق نصا وفتوى على أن هذا الوصف غير معتبر ، والأخبار من الخاصة والعامة مستفيضة بالتحريم ، سواء كن في الحجر أم لا ، فالوصف للتعريف لا للتخصيص.