الرواية ، وأنت خبير بأن عده هنا رواية الحسن بن السري المذكورة في الصحيح لا يخلو من سهو ، فإن الصحيحة إنما هي الأولى منها ، وأما هذه فهي ضعيفة باصطلاحهم ، لأن سندها في الكافي الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن الحسن ، ثم إنه لا يخفى عليك أن ما ذكره السيد المذكور ، من العذر عن العمل برواية عبد الله بن الفضل جار على ما ذكرناه في كلامنا على جده (قدس الله روحهما) ، وبما ذكرنا يظهر قوة القول بجواز النظر إلى ما زاد على الوجه والكفين كما ذكروه ، سيما روايتي يونس بن يعقوب الدالة إحداهما على الاحتجاز ، والثانية على ترقيق الثياب المؤيدتين بإطلاق حسنة محمد بن مسلم أو صحيحته ، فالقول بجواز النظر مطلقا هو الظاهر من الأخبار المذكورة ، كما لا يخفى على المتأمل المنصف.
الثاني : أنه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، ومثله في الروضة ، بأنه كما يجوز النظر للرجل ، كذا يجوز للمرأة قال : لاشتراكهما في المقصود ، وعندي فيه نظر ، لأن الأصل في الموضعين هو التحريم ، وجواز النظر للرجل قد دل الدليل على جوازه ، وعلل في الأخبار المذكورة بأنه في معنى المشتري للمرأة ، والمستام بها ، ومن شأن القاصد لشراء شيء ، النظر إليه ليرتفع عنه الغبن والغرر وهذه العلة لا تجري في نظر المرأة للرجل كما لا يخفى ، فقياسها على الرجل قياس مع الفارق ، وحكم المنصوص وغيره غير مطابق ، كما لا يخفى على الممارس الحاذق.
وبالجملة فالأصل التحريم ، ولا يجوز الخروج عنه إلا بدليل واضح ، والاشتراك الذي ذكره ممنوع لما عرفت ، مع أنه مع تسليمه لا يصح لأن يكون دليلا شرعيا يخصص به الأصل المذكور.
الثالث : المفهوم من الأخبار وهو الذي صرح به الأصحاب ، هو جواز النظر ، وقال في المسالك : وربما قيل : باستحبابه نظرا إلى ظاهر الأمر الذي أقل مراتبه