غاية البعد عن سياق تلك الأخبار سيما ما تضمن منها تفسير الآية مع اعتضادها بظاهر الآية وعدم صراحة المخالف من الأخبار في المخالفة سوى الرواية الأخيرة التي يضعف عن مقاومة تلك الأخبار.
وما تمسك به ـ من لزوم طرح المقابل متى عمل على أخبار التحريم ـ مردود بما ذكرنا سابقا من أن الأخبار المقابلة منها ما ليس بصريح في المخالفة ، بل يمكن حمله على تلك الأخبار.
وما كان صريحا أو ظاهرا يمكن حمله على التقية ولو لم يكن قائلا به من العامة بالكلية كما تقدم بيانه في غير موضع ، فكيف مع وجود القائل ، فلا يلزم ما توهمه من طرحها بالكلية.
وبالجملة فأخبار التحريم مع صراحتها مؤيدة بالقرآن ، والشهرة في قوله عليهالسلام (١) «خذ بما اشتهر بين أصحابك». والاحتياط الذي هو كما عرفت من جملة المرجحات ، وليعلم أن ما ذكرنا هنا من هذا التحقيق قد سبق لنا قبل تصنيف هذا الكتاب ، فأثبتنا هنا كما هو ، لما فيه من الإحاطة بأطراف الكلام في الباب ، والله العالم.
المسألة الثانية : لا خلاف بين الأصحاب (رضياللهعنهم) في أنه لا يحرم مملوكة الأب على الابن ولا العكس بمجرد الملك ، وأما مع وطئ كل منهما مملوكته ، فإنها تحرم على الآخر : قال السيد السند في شرح النافع : هذان الحكمان إجماعيان منصوصتان.
أقول : أما عدم التحريم بمجرد الملك فلأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم ، والمحرمات معدودة في الأخبار وكلام الأصحاب ، وليس منها بمجرد ملك الأب أو الابن بالنسبة إلى الآخر ، وهو ظاهر.
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٣ ص ١٢٩ ح ١٢ ، مستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٨٥ ب ٩ ح ٢.