تنبيهات :
الأول : لو وطأ أحدهما مملوكة الآخر من غير شبهة فلا ريب في كونه زانيا ، وإنما الكلام في تحريمها بذلك على الآخر وسيأتي الكلام فيه ـ إن شاء الله ـ في التحريم بالزناء وعدمه ، ويحد الابن دون الأب.
قال في المسالك : والفرق بين الأب والابن بعد النص إن الأب أصل له فلا يناسبه إثبات العقوبة عليه بخلاف العكس. انتهى.
ولو كان ثمة شبهة ، فلا حد على واحد فيهما ، ولو حملت مملوكة الأب من الابن بوطىء الشبهة انعتق الولد ، ولا قيمة على الابن ، لأن ولد الولد ينعتق على جده من حين الولادة ، ولو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق ، لأن المالك للجارية هو الابن ، وهو أخو المولود ، والأخ لا ينعتق على أخيه ، وعلى الأب فكه بالقيمة ، نعم لو كان المولود أنثى عتقت على أخيها.
الثاني : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا ، فيحرم الجمع بينهما في الدائم والمنقطع ، وفي النكاح بالملك سواء كانت الأختية لأب وأم أو لأحدهما ، ولو أراد نكاح الأخت الأخرى بعد أن نكح الاولى فليس له ذلك حتى تخرج الاولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا.
وإذا انقضى أجل المتعة فلا يجوز العقد على أختها حتى تنقضي العدة على الصحيح ، وإن كان المشهور خلافه ، حتىقال ابن إدريس في كتابه وقد روي في المتعة (١) «إذا انقضى أجلها أنه لا يجوز العقد على أختها حتى تنقضي عدتها» ، وهي رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت إليها ، ولا يجوز التصريح عليها. انتهى وهو جيد على أصله الغير الأصيل المخالف لما عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل.
__________________
(١) السرائر ص ٢٩٠ ، الكافي ج ٥ ح ٤٣١ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٧ ح ٤٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٩ ح ١.