حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها».
وعن ابن أبي حمزة (١) عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : «سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال : لا ، حتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل ملك أختين أيطؤهما جميعا؟ فقال : يطؤ إحداهما ، وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية ، أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها ، إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوج أختها؟ فقال : من ساعته إن أحب».
وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد (٢) في الصحيح قال : «قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما ، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها».
وسيأتي تحقيق الكلام في جملة من هذه الأحكام المذكورة في هذه الأخبار في الأبحاث الآتية إن شاء الله.
الثالث : قالوا : لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على ابنه لسبق الحل كما هو أحد القولين ، لأن وطئ الشبهة إنما يحرم بناء على القول المشهور به إذا كان سابقا على النكاح ، فلو كان متأخرا كما هنا لم يحرم ، ولو قلنا بأنه يحرم سابقا ولا حقا حرمت على الابن.
قالوا : ويتفرع على الخلاف ما لو وطأها الابن ثانيا ، فإن قلنا بأنه يحرم لا حقا فقد حرمت عليه ، فلو وطأها ثانيا وكانا عالمين بالتحريم فهو زان ولا مهر
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٣٢ ح ٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٥٤ لكن ليست فيه الفقرة الأولى ، الوسائل ج ١٥ ص ٤٨١ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٨٧ ح ٤٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٦٩ ح ١.