الجواز مطلقا ، وعن الصدوق في المقنع مطلقا ، والظاهر هو القول المشهور.
وأما ما يدل على الجواز في الجملة فعموم قوله عزوجل (١) «وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» بعد أن عدد المحرمات جمعا وعينا.
وما رواه علي بن جعفر (٢) قال : «سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها؟ قال : لا بأس ، لأن الله عزوجل قال (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)».
أقول : وهذه الرواية لم تصل إلينا في كتب الأخبار المشهورة ، وإنما نقلها العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل في ضمن كلامه ، وسيأتي نقل صورة عبارته ، وأنا أذكر هنا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام.
فمنها ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (٣) في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «لا تتزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما».
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (٤) عنه (عليهالسلام) مثله إلا أنه قال : «لا تنكح وتنكح».
وعن أبي عبيدة الحذاء (٥) قال : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة».
وما رواه الشيخ عن علي بن جعفر (٦) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام «قال :
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ٢٤.
(٢) الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٧ ح ١١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٢٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٥ ح ١.
(٤) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ ح ٢٣ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٥ ح ١.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٢٤ ح ٢ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٥ ح ٢.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ٣٣٣ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٧٥ ح ٣.