المطلقة في المنع على الاحتياط الراجع إلى الكراهة ، وعضد ذلك بالرواية عن أبي جعفر وموسى عليهماالسلام الدالة على الجواز مع التراضي.
ولو كان الأمر كما زعمه (قدسسره) لكان الواجب على ابن الجنيد أن يخصص خبر النهي بخبر التراضي ، فيقول إنه منهي عنه إلا مع التراضي.
وبالجملة فالظاهر من كلاميهما هو ما نقله الأصحاب عنهما من الجواز مطلقا.
وأما الصدوق فإنه قال في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على بنت أختها فعمم المنع ولم يفرق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وبين العكس ، مع أن الأخبار كما عرفت قد صرحت بالفرق ، وهو (قدسسره) قد نقل جملة من هذه الأخبار في الفقيه ، فقوله بالتعميم هنا عجب خارج عن مقتضى قاعدته وعادته في فتاويه ، ويمكن تقييد إطلاقه هنا بالأخبار المذكورة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور.
أحدها : أن المفهوم من الأخبار المتقدمة وبه صرح الأصحاب أنه ليس له إدخال بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة إلا مع إذن العمة والخالة (١) ، وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت من غير استيذان المدخول عليها ، ولا يعرف هنا مخالف إلا ما يظهر من ظاهر عبارة المقنع ، إلا أنك قد عرفت أن الأخبار على خلافه ، فإنها قد صرحت بجواز إدخال العمة والخالة وإن لم ترض المدخول عليها.
وثانيها : أنه هل يشترط علم العمة والخالة بكون المدخول عليها ابنة أخ
__________________
(١) أقول : المخالف في الصورة الأولى ابن أبى عقيل وابن الجنيد في ظاهر كلاميهما كما عرفت ، حيث قالا بالجواز مطلقا وفي الصورة الثانية ظاهر عبارة المقنع كما ذكرنا.
(منه ـ قدسسره ـ).