أو السببية ، وحينئذ فلا يجزى الرضاء بعد وقوع العقد ليلحق ذلك بالفضولي ، أو يكون أولى منه ، وبه يظهر عدم اندراج هذا العقد تحت قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» كما تكلفه ، إلى آخر ما ذيله به فإنها مجرد ادعاء ، ويمنعها الخصم.
وبالجملة فكلامه (قدسسره) هنا غير موجه عندي والأظهر عندي في المسألة هو القول الأول. والله العالم.
المقام الثاني في الزنا : لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الزنا المتأخر عن العقد الصحيح لا ينشر حرمة المصاهرة ، سواء في ذلك الزنا بالعمة والخالة أو غيرهما ، لأصالة بقاء الحكم الحاصل بالعقد ، وقولهم عليهمالسلام (١) «لا يفسد الحرام الحلال». وإنما الخلاف في الزنا المتقدم هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟ الأشهر ذلك.
ومما يدل على الحكمين المذكورين ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام «أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال».
وما رواه في التهذيب عن أبي الصباح الكناني (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا». وفي هذا الخبر إشكال يأتي التنبيه
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٨.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤١٥ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٦ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٢٩ ح ١١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٧ ح ٨.