ومثل الموثقة المذكورة في التحريم بتقديم الزنا على وطء المالك حسنة الكاهلي (١) قال : «سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه ، وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه ، فقال : أثم الغلام وأثمت امه ، ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها» ، الحديث.
وبذلك يزول الاشكال ويرجع الكلام هنا إلى ما تقدم في صدر المقام من الخلاف فيما لو كان الزنا متقدما على النكاح بالنسبة إلى المرأة الحرة ، وابن إدريس إنما قال بعدم التحريم من حيث قوله ثم بعدم التحريم كما تقدم.
وبذلك يظهر لك أن توقف العلامة ـ هنا مع قوله بالتحريم في تلك المسألة ـ لا وجه له ، وبالجملة فالظاهر أن هذه المسألة أحد جزئيات تلك المسألة المتقدمة ، والله العالم.
الثالث : قد اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أنه لو زنا بالعمة والخالة حرمت عليه بناتهما ، حتى من الشيخ المفيد والسيد المرتضى القائلين بعدم نشر الحرمة في الزنا السابق ، وقد جعلوا هذا الفرد مستثنى من محل الخلاف السابق.
واستدلوا عليه بما رواه ثقة الإسلام (٢) في الكافي في الصحيح أو الحسن عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : «سأل رجل أبا عبد الله وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها. فقال. لا ، قلت : إنه لم يكن أفضى إليها ، إنما كان شيء دون شيء ، فقال : لا يصدق ولا كرامة».
ورواه الشيخ في التهذيب (٣) بطريق موثق عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤١٨ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣١٩ ح ٢.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤١٧ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٩ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣١١ ح ٤٩ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٢٩ ح ٢.