بالآية الشريفة المراد بها النهي المؤكد بقوله في آخرها «وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» إلا أن بإزائها جملة من الأخبار التي ظاهرها المعارضة.
ومنها ما رواه في التهذيب عن زرارة (١) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها؟ فإذا النثاء (٢) عليها شيء من الفجور ، فقال : لا بأس أن يتزوجها ويحصنها».
وهذه الرواية أجاب عنها الشيخ بالحمل على التوبة ، والأظهر ما ذكره في الوافي من الحمل على غير المشهورة.
وعن علي بن يقطين (٣) قال : «قلت لأبي الحسن عليهالسلام : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن؟ قال : نعم».
وعن عباد بن صهيب (٤) عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني ، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء».
وعن زرارة (٥) قال : «سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد في الصحيح عن علي بن رئاب (٦) قال : «سألت
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٣١ ح ٢١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٣ ح ٢.
(٢) النثاء والإثم : بالثاء المثلثة ، وهو مقصور كالثناء بتقديم المثلثة ، والأول يقال في الشر ، والثاني في الخير خاصة ، وقيل ان الأول يستعمل فيهما معا والثاني في خصوص الخير ، وحينئذ فقوله «شيء من الفجور» بدل من النثاء. (منه ـ قدسسره ـ).
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٣ ح ٣.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٣١ ح ٢٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٣ ح ١.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ ح ١٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٣ ح ٤.
(٦) قرب الاسناد ص ٧٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٣٣٤ ح ٦.