أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم؟ قال : نعم ، وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخالفة الولد».
أقول : وطريق الجمع ـ بين هذه الأخبار وما في معناها وبين الأخبار المتقدمة ـ حمل هذه الأخبار على غير المشهورة لعدم الإشارة في شيء منها فضلا عن التصريح بكون المزني بها مشهورة بذلك.
وأما ما فعله في الوسائل تبعا للمشهور ـ من حمل الأخبار الأولة على الكراهة جمعا بين الأخبار بزعمه ـ فهو عن مضامين تلك الاخبار في غاية البعد ، بل هو مما يقطع ببطلانه لصراحتها في التحريم ، سيما بمعونة الآية التي إنما وردت تلك الأخبار تفسيرا لها إذ لا خلاف في أن صدر الآية وإن كان بلفظ الخبر لكنه مراد به النهي كما ينادى به قوله عليهالسلام في رواية محمد بن مسلم «فنهى الله عزوجل عن أولئك» ونواهي الله سبحانه للتحريم اتفاقا إلا مع القرينة.
وإنما الخلاف في أوامر السنة ونواهيها ، مؤكدا بقوله عليهالسلام في آخر الآية «وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» فأي مجال للحمل هنا على الكراهة كما زعمه والحال كما ترى ، إلا أنه ينبغي أن يقيد جواز التزويج بها متى كانت غير مشهورة بأن يحصن بابه ، كما تضمنته جملة من الأخبار المذكورة بحمل مطلقها على مقيدها في ذلك فلو لم يحصن بابه لم يجز له تزويجها لما يأتي في أخبار القسم الثالث من عدم جواز التزويج بالمرأة التي زنى بها حتى يعرف منها التوبة (١).
الثاني : ما يدل نصا على وجوب التفريق بين الزوجين إذا زنا أحدهما بعد العقد وقبل الدخول.
ومنها ما رواه في الفقيه عن طلحة بن زيد (٢) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : «
__________________
(١) وفي هذه المسألة تحقيق آخر ذكرناه في آخر الفصل الثاني في المسائل الملحقة بالعقد في المسألة الخامسة منها فليراجع. (منه ـ قدسسره ـ).
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٣٧ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٩٠ ح ١٧٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٦ ح ٣.