قرأت في كتاب علي عليهالسلام أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى من قبل أن يدخل بها لم تحل له ، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر».
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن علي بن جعفر (١) في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : «سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة».
وعن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس (٢) في الموثق قال : «سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها».
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم) عن السكوني (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل : يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان من قبلها».
وبمضمون هذه الأخبار أفتى الصدوق في كتاب المقنع فقال : وإذا تزوج الرجل المرأة فزني قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق» وفي حديث آخر «يجلد الحد ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة ، وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث من قبلها».
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ ح ٣٦ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٨٩ ح ١٧٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٦ ح ٢.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٣٩ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٩٠ ح ١٧٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠١ ح ٢.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٥٦٦ ح ٤٥ ، التهذيب ج ١٠ ص ٣٦ ح ١٢٦ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٦٣ ح ٣٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦٠١ ح ٣.